تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية والعشرون بعد المئة [ما يستوي فيه الحر والعبد]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما لا يؤثر فيه الرق فالعبد والحر فيه سواء (1). عند مالك رحمه الله.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الرق له أحكام كثيرة ذكر السيوطي رحمه الله في أشباهه ص 226 خمسين مسألة نقلا عن أبي حامد في الرونق (2)، وزاد عليها.

كما أن ابن نجيم رحمه الله ذكرها في أشباهه ص 311 تحت عنوان أحكام العبيد. فما يؤثر فيه الرق يختلف حكمه بين الحر والعبد.

ولكن مفاد هذه القاعدة: أن من الأحكام ما لا يؤثر فيه الرق، ولذلك يستوي فيه الحر والعبد عند مالك رحمه الله بل وعند غير مالك أيضا، والمراد بالعبد العبد المسلم.

(1) المبسوط ج 5 ص 124.

(2) المراد بالرونق كتاب مختصر في فروع الشافعية. قيل إنه منسوب لأبي حامد الاسفرائني، وهو أحمد بن محمد ولد سنة 344 ه وقد انتهت إليه رئاسة الشافعية في زمنه توفي ببغداد سنة 406 ه، وقيل إنه للمحاملي ورجح ذلك ابن السبكي. والمحاملي هو أحمد بن محمد بن أحمد الضبي أبو الحسن له مصنفات مشهورة توفي سنة 415 ه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٢١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٢١٤