تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يبقى ولد ولده كافرا تبعا لأبيه الميت.

ومنها: يشترط في الإحصان الإصابة - أي الجماع - في نكاح صحيح، بعد التكليف والحرية - وهذا في الوجه الأصح - فلو تزوج عبد أو صغير وأصاب زوجته في نكاح صحيح ثم زنى، ثم كمل حاله - بأن أعتق العبد وبلغ الصغير - فزنى، لا يرجم؛ لأنه حين زنى لم يكن محصنا. فلا إحصان في حال الصغر والعبودية.

ومن أمثلة القسم الثاني:

إذا استولد الراهن المرهونة - وقلنا: لا يثبت الاستيلاد حال الرهن - ثم زال الرهن، فإن حكم الاستيلاد يثبت في الأصح (1).

(1) المنثور ج 3 ص 155.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٢١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٢١٣