تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

العبد يملك الطلاق كما يملكه الحر.

ومنها: استواؤهما - أي الحر والعبد - في وجوب القصاص عند وجود سببه.

ومنها: عند مالك رحمه الله، أن للعبد أن يتزوج أربعا كالحر - خلافا لباقي الأئمة الذين يرون أن العبد على النصف من الحر، فلا يجوز له أن يجمع بين أكثر من زوجتين.

وحجة مالك رحمه الله تعالى: أن الرق لا يؤثر في مالكية النكاح (1). حيث قال في المدونة، قال مالك: أحسن ما سمعت أن العبد يتزوج أربعا.

ومثله عن القاسم بن محمد (2)، وسالم بن عبد الله (3)،

(1) المدونة ج 2 ص 161، 162.

(2) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أحد الفقهاء الكبار في المدينة - ثقة عابد من كبار الثالثة مات سنة 106 ه على الصحيح. التقريب ج 2 ص 120.

(3) سالم بن عبد الله بن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه القرشي العدوي أبو عمر أو أبو عبد الله المدني، أحد الفقهاء السبعة، وكان ثبتا عابدا فاضلا، كان يشبه بأبيه في الهدى والسمت، من كبار الثالثة. مات في آخر سنة 106 ه على الصحيح. التقريب ج 1 ص 280.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٢١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٢١٥