رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
قالوا: سجود التلاوة فعل زائد في الصلاة لا يجوز، فلما جوزه الشرع كان مقتضاه أنه يجب. ولم يوجبه الشافعية، ومثله سجود السهو، ولذلك أوجبه الحنفية.
ومنها: النظر إلى المخطوبة أجازه الشرع ولم يجب.
ومنها: كتابة العبد أجازها الشرع ولم تجب.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٠٠