تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

قالوا: سجود التلاوة فعل زائد في الصلاة لا يجوز، فلما جوزه الشرع كان مقتضاه أنه يجب. ولم يوجبه الشافعية، ومثله سجود السهو، ولذلك أوجبه الحنفية.

ومنها: النظر إلى المخطوبة أجازه الشرع ولم يجب.

ومنها: كتابة العبد أجازها الشرع ولم تجب.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٢٠٠