تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثالثة عشرة بعد المئة [الممنوع الجائز]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما كان ممنوعا - منه - إذا جاز وجب (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأمور الممنوع فعلها على المكلف ويحرم عليه ارتكابها إذا أجاز الشرع فعلها أصبح فعلها واجبا. وما كان واجبا لا يجوز تركه إلا بعذر أو ضرورة أو شبهة.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

قطع يد الإنسان لا يجوز وهو ممنوع منه، لكن إذا سرق هذا الإنسان أجاز الشرع قطع يده، وإجازة الشرع هذه معناها وجوب الفعل، فقطع يد السارق واجب.

ومنها: قتل الإنسان المعصوم محرم وممنوع، لكن إذا قتل غيره بغير حق، أو زنا وهو محصن أو ارتد فيجب قتلها لإجازة الشرع ذلك.

ومنها: الختان واجب، ولولا جواز الشرع كان ممنوعا لما فيه من كشف العورة.

(1) المنثور ج 3 ص 146، أشباه السيوطي ص 148.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ١٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ١٩٩