القاعدة الرابعة عشرة بعد المئة [ما يصح التزامه بالنذر]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
ما كان من جنسه واجب شرعا صح التزامه بالنذر، وما ليس من جنسه واجب شرعا لا يصح التزامه بالنذر (1).
وفي لفظ: ما لا أصل له في الفرائض لا يصح التزامه بالنذر (2). وتأتي قريبا.
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
النذر لا يصح التزامه إلا إذا كان المنذور من جنس عبادة وقربة واجبة شرعا، كالصلاة والصيام، وأما ما لم يكن من جنسه واجب شرعا فلا يصح التزامه بالنذر. وكذلك لا يصح نذر المعصية.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
يصح أن ينذر الإنسان أن يحج، إذا كان قد حج حجة الإسلام.
ومنها: يصح نذر الصوم في غير رمضان، إذا لم يصادف نذره يوما ينهى فيه عن الصوم.
ومنها: يصح نذر الصدقة؛ لأن الصدقة من جنس الزكاة
(1) المبسوط ج 3 ص 94.
(2) نفس المصدر ص 120، 124.