تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السادسة بعد المئة [المباح، المتبرع به]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

ما كان على وجه التبرع أو الإباحة يستوي فيه الغني والفقير (1).

وفي لفظ سابق: كل قربة على سبيل الإباحة يستوي فيها الغني والفقير (2). ينظر قواعد حرف الكاف الرقم 133.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الصدقات منها واجب ومنها جائز، والواجب من الصدقات لا يجوز أن يأخذه إلا من كان من الأصناف الثمانية التي ذكرها سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم (60)﴾ (3). فمن أعطى صدقته الواجبة لغير أحد هذه الأصناف لم تبرأ ذمته وعليه إخراج

(1) شرح السير ص 2097 وعنه قواعد الفقه ص 116.

(2) شرح السير ص 2122.

(3) الآية 60 من سورة التوبة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ١٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ١٨٧