تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غيرها. ومن أخذها من غير هذه الأصناف فلا يحل له الأخذ؛ لأنه "لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة - قوي" والمراد بها والله أعلم الصدقة الواجبة.

ولكن مفاد هاتين القاعدتين: أن ما كان من الصدقات على جهة التبرع والتطوع والإباحة فإنه يستوي في جواز الأخذ منه الغني والفقير.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الشرب من السقاية الموقوفة يجوز للغني أن يشرب من مائها كما يجوز للفقير المحتاج.

ومنها: المناديل الورقية المتبرع بها للمساجد يجوز استعمالها للغني والفقير على حد سواء.

ومنها: من ذبح ناقة أو بقرة وقال: من شاء فليقتطع، جاز لكل أحد الأخذ والاقتطاع منها سواء كان غنيا أو فقيرا.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ١٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ١٨٨