غيرها. ومن أخذها من غير هذه الأصناف فلا يحل له الأخذ؛ لأنه "لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة - قوي" والمراد بها والله أعلم الصدقة الواجبة.
ولكن مفاد هاتين القاعدتين: أن ما كان من الصدقات على جهة التبرع والتطوع والإباحة فإنه يستوي في جواز الأخذ منه الغني والفقير.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الشرب من السقاية الموقوفة يجوز للغني أن يشرب من مائها كما يجوز للفقير المحتاج.
ومنها: المناديل الورقية المتبرع بها للمساجد يجوز استعمالها للغني والفقير على حد سواء.
ومنها: من ذبح ناقة أو بقرة وقال: من شاء فليقتطع، جاز لكل أحد الأخذ والاقتطاع منها سواء كان غنيا أو فقيرا.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ١٨٨