القاعدتان الرابعة والتسعون والخامسة والتسعون [ما في الذمة]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
ما في الذمة إذا عين هل يعطى حكم المعين ابتداء (1).
وفي لفظ: ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض (2) مكلف بصير (3).
وفي لفظ: ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح (4).
وفي لفظ: ما تقرر في الذمة لا يكون معينا (5).
ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:
الذمة: هي الوعاء الاعتباري لتحمل الحقوق والواجبات والعهود، وما فيها يعتبر غير معين لأنه يجوز إعطاء بدله أو قيمته، ولكن إذا عينه صاحب الذمة تعين.
(1) المنثور ج 3 ص 159.
(2) أشباه ابن نجيم ص 541 وعنه قواعد الفقه ص 116.
(3) المنثور ج 3 ص 160.
(4) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 282، وترتيب اللآلي لوحة 92 ب.
(5) قواعد المقري ق 149.