تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان الرابعة والتسعون والخامسة والتسعون [ما في الذمة]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

ما في الذمة إذا عين هل يعطى حكم المعين ابتداء (1).

وفي لفظ: ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض (2) مكلف بصير (3).

وفي لفظ: ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح (4).

وفي لفظ: ما تقرر في الذمة لا يكون معينا (5).

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

الذمة: هي الوعاء الاعتباري لتحمل الحقوق والواجبات والعهود، وما فيها يعتبر غير معين لأنه يجوز إعطاء بدله أو قيمته، ولكن إذا عينه صاحب الذمة تعين.

(1) المنثور ج 3 ص 159.

(2) أشباه ابن نجيم ص 541 وعنه قواعد الفقه ص 116.

(3) المنثور ج 3 ص 160.

(4) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 282، وترتيب اللآلي لوحة 92 ب.

(5) قواعد المقري ق 149.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ١٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ١٦٦