ومنها: إذا قال: إن حضت فأنت طالق. الوجه الراجح لا يحكم بوقوع الطلاق حتى يمضي يوم وليلة.
ومنها: إذا قال المدين للدائن أجل الدين إلى الجمعة أو إلى رمضان حل بأول جزء منه.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ١٦٢
ومنها: إذا قال: إن حضت فأنت طالق. الوجه الراجح لا يحكم بوقوع الطلاق حتى يمضي يوم وليلة.
ومنها: إذا قال المدين للدائن أجل الدين إلى الجمعة أو إلى رمضان حل بأول جزء منه.
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.