القاعدة الحادية والتسعون [المعلق بالشيء]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
ما علق بشيء هل يعلق بأوله فيقع؟ (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالتعليق هنا: ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى - وقد سبق بيان ذلك - والمراد الربط إحدى أدوات الشرط.
فما علق بشيء - يوم أو وقت أو زمان أو حال أو صفة، أو أي شيء له أحوال متعددة، فهل يكون التعليق بأول أوقاته فيقع المعلق به بمجرد دخول أول أزمان التعليق أو لا يقع المعلق عليه إلا باستيفاء كل المعلق عليه؟
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال لزوجته أنت طالق غدا، أو إذا جاء الغد فأنت طالق. فهل تطلق بمجرد دخول فجر الغد أو عند نهايته؟ الأصح عند طلوع فجر الغد.
ومنها: إذا قال: أنت طالق أول بلوغ ولدي وقت الختان. طلقت في اليوم السابع من ولادته.
(1) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 109.