ومنها: إذا ثبت دين في ذمة إنسان فلا يحكم ببراءة ذمته منه إلا بإقرار أو بينة بالأداء أو الإبراء.
ومنها: إذا دخلت سلعة في ملك إنسان بيقين - بعقد صحيح كبيع أو هبة أو إرث أو غير ذلك من أسباب الملك - فلا يجوز الحكم بزوال ملكه عنها بمجرد احتمال أنها ربما خرجت عن ملكه.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ١٦٠