تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا ثبت دين في ذمة إنسان فلا يحكم ببراءة ذمته منه إلا بإقرار أو بينة بالأداء أو الإبراء.

ومنها: إذا دخلت سلعة في ملك إنسان بيقين - بعقد صحيح كبيع أو هبة أو إرث أو غير ذلك من أسباب الملك - فلا يجوز الحكم بزوال ملكه عنها بمجرد احتمال أنها ربما خرجت عن ملكه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ١٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ١٦٠