باطلا من أصله، أو هو عقد صحيح ولكن يبطل لعدم القدرة على التسليم للمنع الشرعي؟ وجهان أيضا أو قولان.
وهذا حينما كان المسلمون يصنعون سلاحهم بأيديهم، ولكن مع الأسف تبدل الحال وأصبح المسلمون يشترون السلاح من أعدائهم.
ومنها: بيع الماء المحتاج إليه للطهارة أو هبته وقت الصلاة.
ومنها: منع الحاكم من قبول الهدية، فالعقد لا خلل فيه، ولكن تسليم المال إليه ممنوع منه شرعا. فهل يصح ويمنع؟ فيه وجهان. والأصح البطلان.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ١٥٤