تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السادسة والثمانون [الكثرة والقلة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما ضبط بالكثرة والقلة واختلف حكمهما (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تتعلق بورود الشك، والتردد في بلوغ الشيء المقدر حد كثرته أو أقل من ذلك؛ بسبب اختلاف حكم الكثرة والقلة وبناء الأحكام المختلفة عليهما.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وقعت في الماء نجاسة وشك المكلف هل هذا الماء بلغ حد الكثرة - أي القلتين - أو لم يبلغها؟ ففيه احتمالان. واختار النووي رحمه الله طهارة الماء عملا بالأصل؛ لأن (الأصل في الماء الطهارة) (2).

ومنها: إذا فعل في الصلاة فعلا منافيا - كالحركة - ثم وقع الشك والتردد في بلوغه حد الكثرة أم لا؟ ففي هذه المسألة ثلاثة أوجه: الأول: استصحاب حكم الصحة - أي أن الأصل صحة الصلاة.

والثاني: الحكم بالبطلان.

(1) المنثور ج 3 ص 144.

(2) ينظر المجموع شرح المهذب ج 1 ص 172.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ١٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ١٤٩