والثالث: يتبع غلبة الظن، فإن استوى الظنان فالأصل دوام صحة الصلاة. والأول هو الأظهر.
ومنها: إن دم البراغيث والبق والبعوض وخرء الطير معفو عنه إذا كان قليلا، فلو تردد ففيه احتمال. وقال النووي رحمه الله: الأصح أن له حكم القليل (1).
(1) ينظر المجموع شرح المهذب ج 1 ص 172.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ١٥٠