تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثالث: يتبع غلبة الظن، فإن استوى الظنان فالأصل دوام صحة الصلاة. والأول هو الأظهر.

ومنها: إن دم البراغيث والبق والبعوض وخرء الطير معفو عنه إذا كان قليلا، فلو تردد ففيه احتمال. وقال النووي رحمه الله: الأصح أن له حكم القليل (1).

(1) ينظر المجموع شرح المهذب ج 1 ص 172.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ١٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ١٥٠