القاعدة الخامسة والثمانون [الحل، والعقد]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
ما صلح للحل لا يصلح للعقد (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالحل: فك الارتباط والخروج عن العهدة.
والعقد: هو الارتباط والدخول في العهدة.
فما جعله الشارع سببا صالح لحل إلارتباط والخروج عن العهدة لا يكون صالحا لإيجاد الارتباط والدخول في العهدة أو العبادة.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا دخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام ثم شك في نية الصلاة فأتى بتكبيرة أخرى مع النية لا تنعقد الصلاة بها؛ لأن التكبيرة الثانية كانت للخروج من الصلاة لا للدخول فيها؛ لأنه عقد صلاته بالأولى، ومن ضرورة العقد الحل بالتكبيرة الثانية.
ومنها: لفظ الطلاق وضع لفك الارتباط بين الزوجين، فلا يصلح للعقد بينهما.
ومنها: لفظ التزويج وضع لعقد النكاح فلا يصلح لحله، أي للطلاق.
(1) المنثور ج 3 ص 143.