تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا قال المدين للدائن: إن لم أوافك بدينك آخر الشهر فقد أحلتك به على فلان ثم فلان. فإذا جاء آخر الشهر ولم يؤد الدين فله مطالبة فلان فإن لم يؤده فيطالب الآخر. بخلاف ما لو قال: على فلان وفلان فله مطالبتهما معا.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ١٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ١٤٧