ومنها: إذا قال المدين للدائن: إن لم أوافك بدينك آخر الشهر فقد أحلتك به على فلان ثم فلان. فإذا جاء آخر الشهر ولم يؤد الدين فله مطالبة فلان فإن لم يؤده فيطالب الآخر. بخلاف ما لو قال: على فلان وفلان فله مطالبتهما معا.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ١٤٧