ومنها: إذا جنى على إنسان فأذهب شمه أو سمعه أو بصره، ثم عاد، فلا ضمان بحال. في المذهب الحنبلي.
ومنها: إذا اغتصب بقرة فهزلت عنده ثم سمنت، فهل يضمن نقصها؟ على وجهين.
ومنها: إذا قطع نبات الحرم أو قلع غصنا من شجرة منه ثم عاد، ففي ضمانه وجهان.
ومنها: إذا وصى له بدار فانهدمت فأعادها، فالمشهور عند الحنابلة بطلان الوصية بزوال الاسم، ولا يعود بعود البناء, لأنه غير الأول. ويتوجه عودها إن أعادها كالقديمة سواء. وفي وجه آخر: لا تبطل الوصية بكل حال ولو لم يعد بناءها.
ومنها: إذا تهدمت الكنيسة التي تقر في دار الإسلام، فهل يمكنون من إعادتها؟ على روايتين معروفتين بناء على أن الإعادة هل هي استدامة أو إنشاء؟
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ١٣٤