تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا جنى على إنسان فأذهب شمه أو سمعه أو بصره، ثم عاد، فلا ضمان بحال. في المذهب الحنبلي.

ومنها: إذا اغتصب بقرة فهزلت عنده ثم سمنت، فهل يضمن نقصها؟ على وجهين.

ومنها: إذا قطع نبات الحرم أو قلع غصنا من شجرة منه ثم عاد، ففي ضمانه وجهان.

ومنها: إذا وصى له بدار فانهدمت فأعادها، فالمشهور عند الحنابلة بطلان الوصية بزوال الاسم، ولا يعود بعود البناء, لأنه غير الأول. ويتوجه عودها إن أعادها كالقديمة سواء. وفي وجه آخر: لا تبطل الوصية بكل حال ولو لم يعد بناءها.

ومنها: إذا تهدمت الكنيسة التي تقر في دار الإسلام، فهل يمكنون من إعادتها؟ على روايتين معروفتين بناء على أن الإعادة هل هي استدامة أو إنشاء؟

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ١٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ١٣٤