القاعدة الثامنة والسبعون [الواحد المتكرر]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
ما شرط فيه العدد إذا تكرر الواحد منه هل يقوم مقام اثنين فيه (1)؟
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا شرط في أمر ما عدد محدد، فهل إذا تكرر واحد بالعدد المطلوب فهل يكون ذلك قائما مقام العدد المطلوب؟ وهل يجوز أن يقوم فيه الواحد المكرر مقام اثنين أو أكثر؟ على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: لا يجزئ قطعا.
والقسم الثاني: يجزئ قطعا.
والقسم الثالث ما فيه خلاف واختلف في التصحيح.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
القسم الأول: وهو ما لا يجزئ قطعا: إذا شهد واحد في قضية ثم أعاد الشهادة لا يقوم مقام الشاهد الآخر.
القسم الثاني: وهو ما يجزئ قطعا: إذا دفع إلى فقير مدا في كفارة ثم اشتراه منه ودفعه إلى آخر أجزأه؛ لأن المد الثاني غير الأول لأن (تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات).
(1) المنثور ج 3 ص 142.