تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة والسبعون [الزائل العائد]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما زال من الأعيان ثم عاد بأصل الخلقة، أو بصنع آدمي، هل يحكم على العائد بحكم الأصل أم لا؟ فيه خلاف (1).

وفي لفظ سبق: الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد؟ ينظر قواعد حرف الزاي رقم 1.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إن الشيء إذا زال بسبب ثم عاد كما كان سواء أكان عوده بأصل الخلقة أو بصنع من الإنسان فهل يكون حكم هذا العائد حكمه الأول - كالذي لم يزل - أو يحتاج إلى حكم جديد؟ خلاف.

وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الزاي تحت الرقم 1.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قطع أذن شخص أو قلع سنه ثم أعاده في الحال والتحم كما كان ولم يفسد فهل يحكم بطهارته أو لا؟ نص أحمد رحمه الله على طهارته إذا ثبت والتحم. وأما إذا لم يثبت ولم يلتحم فهو نجس، وإذا ثبت فإن كان بجناية جان فلا قود فيه ولا دية سوى حكومة نقصه.

(1) قواعد ابن رجب القاعدة 142.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ١٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ١٣٣