ومنها: إذا قتل الموصى له الموصي فهو يحرم من الوصية بالاجماع.
ومنها: لو طلق الرجل امرأته ثلاثا بغير رضاها في مرض موته قاصدا حرمانها من الإرث ومات وهي في العدة فإنها ترثه. وفي قول إنها ترثه ولو مات بعد انقضاء عدتها.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا قتلت أم الولد سيدها عتقت - ولا تحرم العتق للقتل - ولو تعمدت قتله للعتق -؛ لأن إعتاقها ثابت بالشرع، ولا ينفي ذلك القصاص منها.
ومنها: لو قتل الدائن المدين حل دينه على قول راجح وطالب به الورثة.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ١٣٢