تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا قتل الموصى له الموصي فهو يحرم من الوصية بالاجماع.

ومنها: لو طلق الرجل امرأته ثلاثا بغير رضاها في مرض موته قاصدا حرمانها من الإرث ومات وهي في العدة فإنها ترثه. وفي قول إنها ترثه ولو مات بعد انقضاء عدتها.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا قتلت أم الولد سيدها عتقت - ولا تحرم العتق للقتل - ولو تعمدت قتله للعتق -؛ لأن إعتاقها ثابت بالشرع، ولا ينفي ذلك القصاص منها.

ومنها: لو قتل الدائن المدين حل دينه على قول راجح وطالب به الورثة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ١٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ١٣٢