تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السادسة والسبعون [المعاملة بنقيض المقصود]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما ربط به الشارع حكما فعمد المكلف إلى استعجاله لينال ذلك الحكم، فهل يفوت عليه معاملة له بنقيض مقصوده أو لا؟ لوجود الأمر الذي علق الشارع الحكم عليه؟

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إن من يتوسل بالوسائل غير المشروعة تعجلا منه للحصول على مقصوده المستحق له شرعا فإن الشرع عامله بضد مقصوده، فأوجب حرمانه جزاء فعله واستعجاله. لكن في لفظ هذه القاعدة ما يشير إلى تردد المؤلف بين المعاملة بنقيض المقصود أو عدم ذلك. ولكن الجمهور من الفقهاء على الاتفاق على المعاملة بنقيض المقصود ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا ميراث لقاتل".

وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 464، وسيأتي أمثلة لها ضمن قواعد حرف الميم هذا.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قتل الوارث مورثه الذي يرث منه عمدا مستعجلا الإرث فإنه يحرم من الميراث.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ١٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ١٣١