تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العادة في الأحكام وتصرفات المكلفين. كما اتخذه الأصوليون دليلا على حجية الإجماع.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إن على أهل المزارع والبساتين حفظها في النهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. كما ورد في حديث محيصة رضي الله عنه الذي رواه أبو داود وصححه جماعة (1).

ومنها: اعتبار أقل سن تحيض فيه المرأة، وفي قدر أقله وأكثره وأغلبه.

ومنها: اعتبار وقت إمكان البلوغ.

ومنها: اعتبار قدر الطهر الفاصل بين الحيضتين، وقدر أقل النفاس وأكثره وأغلبه.

(1) المجموع المذهب لوحة 52 أ، وينظر سنن أبي داود الحديث 3569، 3570.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ١٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ١٣٠