تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرابعة والسبعون [الشرط المخالف لمقتضى العقد]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

ما خالف مقتضى العقد فهو باطل (1).

وفي لفظ سابق: كل شرط يخالف مقتضى العقد أو ينافي مقتضى العقد فهو باطل (2). أو مفسد للعقد. وقد سبقت في قواعد حرف الكاف تحت الرقم 99.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

مقتضى كل عقد بحسبه، والمراد بالمقتضى الغاية والنتيجة التي شرع العقد لأجلها؛ لأن العقود إنما توجب مقتضياتها بالشرع.

فإذا شرط في العقد - أي عقد - شرط ينافي ويخالف الغاية التي شرع العقد لأجلها فإن وجود هذا الشرط يعتبر سببا كافيا لبطلان العقد وفساده، ولا يصح بعد ذلك إلا بإزالة الشرط المخالف أو بالاستئناف - أي بعقد جديد.

وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الكاف تحت الرقم 77.

(1) القواعد النورانية ص 184 - 185.

(2) القواعد والضوابط ص 492 عن التحرير.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ١٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ١٢٦