تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرابعة بعد المئة [الاستنباط المبطل]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

لا يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود عليه بالإبطال (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأصل أن المعنى الذي يدل عليه النص الشرعي من آية أو حديث إنما هو الحكم الشرعي المقصود بذلك النص. فإذا استنبط مجتهد من نص معنى يبطل دلالة النص وحكمه، فإن ذلك المعنى المستنبط هو الباطل لا دلالة النص.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

قال صلى الله عليه وسلم: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" (2). المعنى الظاهر للحديث أن الجنين إذا وجد في البقرة أو الناقة أو الشاة المذبوحة المذكاة ميتا وهو تام الخلق أنه يجوز أكله؛ لأن ذكاة أمه تكون ذكاة له، فهو مذكى بذكاتها؛ لأنه إنما مات لما انحبس عنه دم الأم، فكأنه جزء أو عضو من أجزائها وأعضائها، بل هو جزء وعضو منها قبل الولادة.

(1) الأشباه لابن السبكي ج 1 ص 152.

(2) الحديث أخرجه أبو داود في المسند ج 2 ص 99 في باب الزكاة حديث رقم 1572.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٩٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٩٨٣