تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لانعدام التبعية للأخت في حق الاحتباس في دارنا؛ لأن الحربي أو الحربية المستأمنين لهما حق الرجوع إلى دار الحرب إذا أرادا. بخلاف الذمي أو الذمية، فلا حق لهما في الرجوع إلى دار الحرب بعد عقد الذمة إلا مستأمنين.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

يجوز إعتاق الحمل دون أمه، كما يجوز الوصية له دونها.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٩٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٩٨١