القاعدة الثانية بعد المئة [التابع - الأصل]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
لا يجوز أن يثبت في التابع حكم آخر سوى الثابت فيمن هو أصل (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
التابع حكمه حكم متبوعه، فلا يجوز أن يكون للتابع حكم آخر غير الحكم الثابت في متبوعه وأصله؛ لأنه - وكما سبق بيانه - إن التابع لغيره في الوجود تابع له في حكمه.
وينظر من قواعد حرف التاء الأرقام 11 - 16.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا خرج ذمي من دار الحرب مع زوجته الحربية فهي آمنة؛ لأنها تابعة لمن هو من أهل دارنا في المقام، وهو الذمي، فتصير ذمية تبعا له.
ومنها: إذا باع بقرة واستثنى حملها لا يجوز؛ لأن الحمل تابع، ولا يجوز فيه حكم غير حكم متبوعه.
ومنها: إذا خرج الذمي من دار الحرب ومعه امرأة قال: هي أختي - فإن لم يكن استأمن عليها - تكون فيئا، بخلاف الزوجة؛ وذلك
(1) شرح السير ص 339، 560، 561 وعنه قواعد الفقه ص 109.