تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية بعد المئة [التابع - الأصل]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

لا يجوز أن يثبت في التابع حكم آخر سوى الثابت فيمن هو أصل (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التابع حكمه حكم متبوعه، فلا يجوز أن يكون للتابع حكم آخر غير الحكم الثابت في متبوعه وأصله؛ لأنه - وكما سبق بيانه - إن التابع لغيره في الوجود تابع له في حكمه.

وينظر من قواعد حرف التاء الأرقام 11 - 16.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا خرج ذمي من دار الحرب مع زوجته الحربية فهي آمنة؛ لأنها تابعة لمن هو من أهل دارنا في المقام، وهو الذمي، فتصير ذمية تبعا له.

ومنها: إذا باع بقرة واستثنى حملها لا يجوز؛ لأن الحمل تابع، ولا يجوز فيه حكم غير حكم متبوعه.

ومنها: إذا خرج الذمي من دار الحرب ومعه امرأة قال: هي أختي - فإن لم يكن استأمن عليها - تكون فيئا، بخلاف الزوجة؛ وذلك

(1) شرح السير ص 339، 560، 561 وعنه قواعد الفقه ص 109.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٩٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٩٨٠