تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا وقع في الزيت نجاسة فلا يجوز الانتفاع به، ولو في إيقاد المصابيح، أو الصابون بطريق الأولى.

ومنها: لا يجوز التداوي بالنجس المحرم. إلا عند الضرورة القصوى وعدم وجود غيره.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٩٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٩٧٩