تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية بعد المئة [النجس]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

لا يجوز الانتفاع بالنجس مطلقا (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

النجس: هو المستقذر عقلا وطبعا وشرعا (2).

والنجاسة صفة حكمية توجب منع استباحة الصلاة (3).

فما وجدت فيه هذه الصفة، فلا يجوز الانتفاع به أبدا كليا أو جزئيا، حقيرا أو لا، بنفس النجاسة أو بثمنها. والنجس محرم تناوله واستعماله.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لا يجوز بل الطين بالخمر. وبل العجين أولى بالحرمة وعدم الجواز.

ومنها: لا يجوز بيع الخمر وأكل ثمنها، وما أصابته فهو نجس.

(1) الفرائد ص 186 عن أشربه الخانية بالمعنى ج 3 ص 224.

(2) الكليات ص 479.

(3) شرح حدود ابن عرفة ص 83.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٩٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٩٧٨