ظلمه على أهل مدينته.
ومنها: إذا أسر العدو بعض المسلمين أو أهل الذمة، ثم خرج الآسرون إلينا بأمان ومعهم بعض الأسراء وطلبوا فداءهم، فإنهم لا يجابون إلى ذلك، ويؤخذون منهم مجانا؛ لأنهم ظالمون لهم في حبسهم إياهم، فإن حبس وأسر الحر ظلم، ولا يجوز إعطاء الأمان على التقرير على الظلم.
وهذا بخلاف ما لو كان المأسور عبدا فإن المستأمن لا يجبر على بيعه إذا دخل إلينا بأمان؛ لأن العبد يملك بالإحراز. إلا إذا كان العبد مسلما أو ذميا فإنه يؤمر ببيعه.
ومنها: إذا كان مسؤول وتحت يده موظفين يعلم أنهم يرتشون ويعطلون مصالح الناس حتى يأخذوا الرشوة منهم، فسكوته عنهم مع العلم بهم تقرير وإبقاء لظلمهم.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٩٧٧