تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة والتسعون [اجتماع فرضين]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

لا يجتمع فرضان في وقت واحد (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الفرض في اللغة: من فرض يفرض إذا حز وأثر. ويأتي بمعنى التقدير أيضا.

وبمعنى الوجوب. والمراد هنا المعنى الشرعي: وهو الوجوب، فالفرض ما أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا بدليل قطعي لا شبهة فيه، ورتب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب وعند الجمهور - غير الحنفية - أن الفرض والواجب مترادفان.

فمفاد القاعدة: أنه لا يجتمع على المكلف في وقت واحد فرضان أو واجبان من جنس واحد ودليل القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تصلوا صلاة مكتوبة في يوم مرتين". وفي لفظ: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين" (2).

(1) المبسوط ج 1 ص 176.

(2) الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة والإمام أحمد في المسند ج 2 ص 19. والنسائي في كتاب الإمامة بنحوه ج 2 ص 114.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٩٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٩٧٠