تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جائز.

ومنها: يجوز للسيد إيجاز جاريته المزوجة، ثم لا يجوز للزوج منعها من المستأجر.

ومنها: ولو أجرت امرأة نفسها، ثم نكحت في المدة صح قطعا والإجارة بحالها.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٩٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٩٦٩