تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان السادسة والسابعة والثمانون [المقدور والمعجوز]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

لا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها (1).

وفي لفظ: الميسور لا يسقط بالمعسور (2). وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله تعالى.

وفي لفظ: من قدر على بعض الشيء لزمه (3). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله تعالى.

وفي لفظ: لا يسقط المقدور عليه بالمعجوز عنه (4).

وفي لفظ: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا (5)؟ وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله تعالى.

(1) المغني ج 1 ص 96، 238، 255، 433، 463، 471، 595، ج 2 ص 145، ج 3 ص 75.

(2) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 155، 159، أشباه السيوطي ص 159، قواعد الحصني ج 2 ص 48.

(3) المغني ج 1 ص 126، 298.

(4) المنثور ج 1 ص 232.

(5) قواعد ابن رجب القاعدة 8. وينظر الوجيز ص 396.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٩٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٩٥٣