تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا قالت امرأة لرجل: زوجني. فلا يجوز أن يزوجها من نفسه.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة، واتحد الموجب والقابل:

الأب أو الجد يبيع مال الطفل لنفسه، أو بيع ماله للطفل، أو يهب منه وله أو يرهن منه وله.

ومنها: أن يزوج الجد بنت ابنه بابن ابن آخر له، على الأصح.

ومنها: إذا زوج عبده الصغير بأمته. على قول الإجبار.

ومنها: إذا وكله وأذن له في البيع من نفسه، وقدر الثمن ونهاه عن الزيادة.

ومنها: إذا خالعها على طعام في ذمتها بصفة السلم وأذن لها في صرفه لولده منها فصرفته له من غير توسط قبض صاحب المال، فإنها تبرأ.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٩٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٩٥٢