ومنها: إذا قالت امرأة لرجل: زوجني. فلا يجوز أن يزوجها من نفسه.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة، واتحد الموجب والقابل:
الأب أو الجد يبيع مال الطفل لنفسه، أو بيع ماله للطفل، أو يهب منه وله أو يرهن منه وله.
ومنها: أن يزوج الجد بنت ابنه بابن ابن آخر له، على الأصح.
ومنها: إذا زوج عبده الصغير بأمته. على قول الإجبار.
ومنها: إذا وكله وأذن له في البيع من نفسه، وقدر الثمن ونهاه عن الزيادة.
ومنها: إذا خالعها على طعام في ذمتها بصفة السلم وأذن لها في صرفه لولده منها فصرفته له من غير توسط قبض صاحب المال، فإنها تبرأ.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٩٥٢