تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غيره، ولكن قد يأمر الشارع الحكيم بترك واجب لواجب هو أقوى منه وآكد.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من الأدلة على الوجوب المؤكد لصلاة الجماعة أنه قد يترك لها أكثر واجبات الصلاة في صلاة الخوف وغيره. فلولا أن صلاة الجماعة واجبة وجوبا مؤكدا لم يؤمر بترك بعض الواجبات؛ لأنه لا يؤمر بترك الواجبات لما ليس بواجب.

ومنها: إن المصلي إذا كان لا يستطيع القيام فيؤمر بالصلاة قاعدا، أو على جنب. والقيام للصلاة واجب، ويؤمر بتركه عند الضرورة لواجب آخر وهو القعود في هذه الحال. ولأن القعود في الصلاة المفروضة بدل القيام عند القدرة غير مشروع.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٩٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٩٤٢