تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا كان لدار أو أرض شفيعان، وحضر أحدهما وغاب الآخر، فللحاضر حق الشفعة كاملا، ولا ينتظر الغائب لعله يطلب أو لا يطلب.

ومنها: إذا كان لغريمين دين على التركة - وأحدهما غائب - فلا ينتظر، وللغريم الحاضر أن يأخذ دينه من التركة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٩٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٩٤٠