ومنها: إذا كان لدار أو أرض شفيعان، وحضر أحدهما وغاب الآخر، فللحاضر حق الشفعة كاملا، ولا ينتظر الغائب لعله يطلب أو لا يطلب.
ومنها: إذا كان لغريمين دين على التركة - وأحدهما غائب - فلا ينتظر، وللغريم الحاضر أن يأخذ دينه من التركة.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٩٤٠