تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: المرتدة لا يجوز نكاحها من أحد؛ لأنها بالردة صارت محرمة حتى وإن لم تقتل كما يقول الحنفية. وأما عند غيرهم فتقتل كالرجل سواء.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٩٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٩٢٩