ومنها: المرتدة لا يجوز نكاحها من أحد؛ لأنها بالردة صارت محرمة حتى وإن لم تقتل كما يقول الحنفية. وأما عند غيرهم فتقتل كالرجل سواء.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٩٢٩
ومنها: المرتدة لا يجوز نكاحها من أحد؛ لأنها بالردة صارت محرمة حتى وإن لم تقتل كما يقول الحنفية. وأما عند غيرهم فتقتل كالرجل سواء.
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.