تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان الثانية والثالثة والسبعون [النيابة في الأيمان]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

لا نيابة في اليمين (1). أو الأيمان (2).

وفي لفظ: النيابة لا تجزي في الاستحلاف، وتجزي في قبول البينة (3). وينظر من قواعد حرف النون القاعدة رقم 82.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

اليمين شرعت بجانب المدعى عليه - المنكر - المتمسك بالأصل والظاهر.

ولما كانت اليمين نافية لدعوى المدعي ومثبتة لحق المدعى عليه أو براءة ذمته من الدعوى فلا ينوب عن المدعى عليه أحد في حلفها؛ لأن براءة الذمة والتمسك بالأصل لا يعرفه غير صاحبه. وأما في الشهادة فتجوز النيابة فيها.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى شيئا لغيره بأمره واشترط له الخيار، فقال البائع:

(1) من قول محمد بن الحسن رحمه الله شرح السير ص 1393، والمبسوط ج 13 ص 53، وص 120.

(2) المبسوط ج 14 ص 163.

(3) نفس المصدر ج 25 ص 152.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٩٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٩٣٠