تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشيطان. لكن إن أخبر مخبر أن هذا اللحم في هذا المحل فيه شبهة فله الأخذ بالأحوط، والشراء من غيره.

ومنها: إذا قال لامرأته: إن لم أدخل الدار اليوم فأنت طالق ثلاثا. ثم مات بعد مضي اليوم ولا يدرى أدخل أم لم يدخل، فعليها عدة الوفاة، وليس عليها العدة بالحيض - أي عدة الطلاق -؛ لأن سبب وجوب العدة بالحيض هو الطلاق، ووقوع الطلاق بوجود الشرط غير معلوم بل مشكوك فيه، ولا معنى للاحتياط قبل ظهور السبب.

ومنها: لا يجوز التكفير عن الحنث قبل اليمين احتياطا.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٩٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٩٢٧