الشيطان. لكن إن أخبر مخبر أن هذا اللحم في هذا المحل فيه شبهة فله الأخذ بالأحوط، والشراء من غيره.
ومنها: إذا قال لامرأته: إن لم أدخل الدار اليوم فأنت طالق ثلاثا. ثم مات بعد مضي اليوم ولا يدرى أدخل أم لم يدخل، فعليها عدة الوفاة، وليس عليها العدة بالحيض - أي عدة الطلاق -؛ لأن سبب وجوب العدة بالحيض هو الطلاق، ووقوع الطلاق بوجود الشرط غير معلوم بل مشكوك فيه، ولا معنى للاحتياط قبل ظهور السبب.
ومنها: لا يجوز التكفير عن الحنث قبل اليمين احتياطا.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٩٢٧