تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بائن بينونة صغرى، وأما الكبرى فلا يجوز رجعتها للزوج إلا بعد زواجها من آخر ثم طلاقها منه وانتهاء عدتها منه. ولا يكون رجوعها للزوج الأول إلا بعقد جديد.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٩٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٩٢٥