تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة والخمسون [الرخص]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

لا مدخل للرأي في إثبات الرخص (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الرخص: جمع رخصة، والرخصة في اللغة: من الرخص وهو: اللين والتوسعة، والسهولة (2). ومعنى الرخصة في الاصطلاح الفقهي: هي الأحكام التي تثبت مشروعيتها بناء على الأعذار مع قيام الدليل المحرم توسعا في الضيق (3).

واختلف في حكمة مشروعية الرخص: هل شرعت ترفها وتوسعة على أصحاب الأعذار، أو شرعت ترفها فقط. فلا يناط بالمعصية؟ خلاف.

وهل يقاس على الرخص أو لا يقاس؟ خلاف بين الفقهاء في ذلك.

فمفاد القاعدة: أن الرخص إنما شرعت تعبدا من الشارع وتيسيرا على العباد، فلا مجال للرأي بالاجتهاد فيها، ولا يتعدى بها

(1) المبسوط ج 2 ص 49.

(2) المصباح مادة (رخص).

(3) شرح المجلة لعلي حيدر ج 1 ص 31.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٩٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٩٠٧