تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان الخمسون والحادية والخمسون [دلالة النص, اقتضاء النص]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

لا عموم لدلالة النص ولا لاقتضاء النص (1).

وفي لفظ: لا عموم للمقتضي، فلا تصح فيه نية التخصيص (2). أصولية فقهية

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

النص: هو عبارة عن صيغة اللفظ التي ورد بها القرآن الكريم أو الحديث الشريف.

ومن حيث المعنى: النص هو الظاهر بنفسه.

ودلالة النص: ما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهادا، وهي دلالة اللفظ على حكم منطوق لمسكوت يفهم مناطه بمجرد فهم اللغة. كدلالة قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ (3) على تحريم الضرب بطريق الأولى.

واقتضاء النص: هو ما يوجبه النص حكما، وهو دلالة على مسكوت يتوقف صدق المنطوق عليه. مثاله "رفع عن أمتي الخطأ

(1) قواعد الفقه ص 108 عن المنار. ينظر فتح الغفار ج 2 ص 47.

(2) المبسوط ج 8 ص 177.

(3) الآية 23 من سورة الإسراء.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٨٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٨٩٢