القاعدتان الخمسون والحادية والخمسون [دلالة النص, اقتضاء النص]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
لا عموم لدلالة النص ولا لاقتضاء النص (1).
وفي لفظ: لا عموم للمقتضي، فلا تصح فيه نية التخصيص (2). أصولية فقهية
ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
النص: هو عبارة عن صيغة اللفظ التي ورد بها القرآن الكريم أو الحديث الشريف.
ومن حيث المعنى: النص هو الظاهر بنفسه.
ودلالة النص: ما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهادا، وهي دلالة اللفظ على حكم منطوق لمسكوت يفهم مناطه بمجرد فهم اللغة. كدلالة قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ (3) على تحريم الضرب بطريق الأولى.
واقتضاء النص: هو ما يوجبه النص حكما، وهو دلالة على مسكوت يتوقف صدق المنطوق عليه. مثاله "رفع عن أمتي الخطأ
(1) قواعد الفقه ص 108 عن المنار. ينظر فتح الغفار ج 2 ص 47.
(2) المبسوط ج 8 ص 177.
(3) الآية 23 من سورة الإسراء.