تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التاسعة والأربعون [الدلالة - التصريح]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق لهذه القاعدة أمثال في قواعد حرف الهمزة القاعدة 638، وقواعد حرف الصاد رقم 12.

ومفادها: أن الدلالة يسقط اعتبارها إذا وجد التصريح بخلافها؛ لأن الدلالة أضعف من الصريح. وينظر القاعدة رقم 512 من قواعد حرف الهمزة، ومن قواعد حرف الصاد القاعدة 12 والقاعدة 24 من قواعد حرف الدال.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا شهد الشهود بأن شراء الخارج كان قبل شراء ذي اليد كان الخارج أولى بالمتنازع فيه؛ لأن البينة صريح واليد دلالة. هذا إذا لم يثبت ذو اليد شراء بتاريخ أسبق.

ومنها: إذا فتح له باب داره أو سيارته، فيكون ذلك إذنا بالدخول دلالة، لكن إذا فتح الباب وقال: لا تدخل، فيسقط اعتبار الدلالة، ولا يحق له الدخول.

(1) شرح الخاتمة ص 64. المجلة المادة 13، المدخل الفقهي الفقرة 580، وينظر الوجيز مع الشرح والبيان ص 201.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٨٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٨٩١