القواعد السادسة والسابعة والثامنة والأربعون [اختلاف الأسباب، اتحاد الحكم، سلامة المقصود وانتفاؤه]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
لا عبرة لاختلاف السبب مع اتحاد الحكم (1).
وفي لفظ: لا يبالى باختلاف الأسباب غير سلامة المقصود (2).
وفي لفظ مقابل: لا يبالى بالأسباب عند انتفاء المقصود (1).
ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولاتها:
الأصل أن الأسباب مطلوبة لأحكامها المترتبة عليها لا لأعيانها كما سبق في قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام 192 - 194.
وعلى ذلك لا حجة ولا اعتداد باختلاف السبب إذا كان الحكم متحدا، وهذا مدلول القاعدة الأولى.
والقاعدة الثانية مفادها: أن اختلاف الأسباب لا يضر ولا يهتم به في إصدار الحكم إذا ظهر سلامة المقصود؛ لأن عند حصول المقصود لا بأس بانتفاء الوسيلة.
والقاعدة الثالثة مفادها: أن الأسباب لا يبالى بها إذا كان المقصود منتفيا.
(1) شرح الخاتمة ص 62.
(2) ترتيب اللآلي لوحة 79 ب. وشرح الخاتمة ص 62.