تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القواعد السادسة والسابعة والثامنة والأربعون [اختلاف الأسباب، اتحاد الحكم، سلامة المقصود وانتفاؤه]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

لا عبرة لاختلاف السبب مع اتحاد الحكم (1).

وفي لفظ: لا يبالى باختلاف الأسباب غير سلامة المقصود (2).

وفي لفظ مقابل: لا يبالى بالأسباب عند انتفاء المقصود (1).

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولاتها:

الأصل أن الأسباب مطلوبة لأحكامها المترتبة عليها لا لأعيانها كما سبق في قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام 192 - 194.

وعلى ذلك لا حجة ولا اعتداد باختلاف السبب إذا كان الحكم متحدا، وهذا مدلول القاعدة الأولى.

والقاعدة الثانية مفادها: أن اختلاف الأسباب لا يضر ولا يهتم به في إصدار الحكم إذا ظهر سلامة المقصود؛ لأن عند حصول المقصود لا بأس بانتفاء الوسيلة.

والقاعدة الثالثة مفادها: أن الأسباب لا يبالى بها إذا كان المقصود منتفيا.

(1) شرح الخاتمة ص 62.

(2) ترتيب اللآلي لوحة 79 ب. وشرح الخاتمة ص 62.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٨٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٨٨٩