تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجب على جميع البلدان الاتباع.

قال في الدر المختار: واختلاف المطالع غير معتبر - في ظاهر المذهب الحنفي - وعليه أكثر المشايخ وعليه الفتوى، فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب، إذا ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق موجب، وهو المعتمد عند المالكية والحنابلة؛ لتعلق الخطاب عاما بمطلق الرؤية في حديث "صوموا لرؤيته" (1).

(1) رد المحتار ج 2 ص 96.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٨٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٨٨٨