تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة والأربعون [الموقتون]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

لا عبرة بقول الموقتين (1). ولو عدولا.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالموقتين هنا: هم أهل الحساب والتوقيت، الذين يحسبون دخول الشهر وخروجه تبعا للمنازل أو النجوم.

فلا حجة في قول أهل الحساب في اعتبار ابتداء الشهر أو انتهائه، إنما العبرة بالرؤية نصا.

والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين" (2).

وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا" (3).

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا ثبت رؤية هلال الشهر - رمضان أو غيره - في أي بلد

(1) قواعد الفقه ص 108 عن الدر المختار وشرحه رد المحتار، حاشية ابن عابدين ج 2 ص 92.

(2) البخاري كتاب الصوم الباب 13.

(3) نفس المصدر باب 11.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٨٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٨٨٧