تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرابعة والأربعون [العرف الطارئ]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

لا عبرة بالعرف الطارئ (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالعرف الطارئ: العرف الحادث الجديد.

الأصل أن العرف المعتبر في الأحكام هو العرف السابق لوقوع الحادثة والمقترن بها فهذا العرف يصلح مخصصا للعموم ومقيدا للإطلاق.

ولكن العرف الجديد لا يصلح لذلك ولا يحتج به.

وقد سبق بيان ما يتعلق بهذه القاعدة وأمثالها ضمن قواعد حرف العين تحت الرقم 39، حيث وردت القاعدة بلفظ: "العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق لا اللاحق".

(1) أشباه السيوطي ص 96، وأشباه ابن نجيم ص 101، الوجيز ص 297.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٨٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٨٨٦