ومنها: إذا ظن المدفوع إليه زكاته غير مصرف للزكاة، ومع ذلك دفع له. ثم تبين أنه مصرف أجزأه اتفاقا.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا صلى في ثوب ظنه نجسا ثم ظهر أنه طاهر. أعاد الصلاة. لأنه صلى مع الشك في الطهارة.
ومنها: إذا صلى الفرض وعنده أن الوقت لم يدخل بعد، فظهر أنه كان قد دخل، لم تجزئه صلاته ووجب عليه إعادتها.
ومنها: إذا رأى المتيمم قافلة فظن أن معهم ماء، توجه عليه الطلب، وبطل تيممه، ولو لم يجد عندهم ماء، فيجب عليه إعادة التيمم. فالظن الخاطئ في هذه الأمثلة وأشباهها بني عليه حكم.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٨٨٣