تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية والأربعون [خطأ الظن]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

لا عبرة بالظن البين خطؤه (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا بني فعل من حكم أو استحقاق على ظن ثم تبين خطأ ذلك الظن فيجب عدم اعتبار ذلك الفعل وإلغاؤه. وينظر من قواعد حرف الظاء القاعدة رقم 7.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

المجتهد في المسائل الظنية إذا عرض له استنباط أو دليل آخر أقوى، فيجب عليه الرجوع عن قوله الأول الذي ظهر خطؤه، إلى ذلك القول الآخر.

ومنها: إذا ظن الماء نجسا ثم توضأ منه. ثم تبين أنه طاهر. جاز وضوءه إذا لم يصل به، وأما إذا صلى فيعيد الصلاة التي صلاها قبل تبين طهارة الماء.

(1) المنثور ج 3 ص 310، وقواعد الحصني ج 2 ص 353، قواعد الأحكام ج 1 ص 54، 57، أشباه السيوطي ص 157 أشباه ابن نجيم ص 161، شرح الخاتمة ص 64، المجلة المادة 72، المدخل الفقهي الفقرة 584، الوجيز مع الشرح والبيان والتمثيل ص 210.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٨٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٨٨٢