القاعدة الثانية والأربعون [خطأ الظن]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
لا عبرة بالظن البين خطؤه (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا بني فعل من حكم أو استحقاق على ظن ثم تبين خطأ ذلك الظن فيجب عدم اعتبار ذلك الفعل وإلغاؤه. وينظر من قواعد حرف الظاء القاعدة رقم 7.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
المجتهد في المسائل الظنية إذا عرض له استنباط أو دليل آخر أقوى، فيجب عليه الرجوع عن قوله الأول الذي ظهر خطؤه، إلى ذلك القول الآخر.
ومنها: إذا ظن الماء نجسا ثم توضأ منه. ثم تبين أنه طاهر. جاز وضوءه إذا لم يصل به، وأما إذا صلى فيعيد الصلاة التي صلاها قبل تبين طهارة الماء.
(1) المنثور ج 3 ص 310، وقواعد الحصني ج 2 ص 353، قواعد الأحكام ج 1 ص 54، 57، أشباه السيوطي ص 157 أشباه ابن نجيم ص 161، شرح الخاتمة ص 64، المجلة المادة 72، المدخل الفقهي الفقرة 584، الوجيز مع الشرح والبيان والتمثيل ص 210.