تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية والأربعون [الخط - الكتابة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

لا عبرة بالخط عندنا - أي الحنفية - إلا في مسائل (1).

وفي لفظ آت: لا يعتمد على الخط ولا يعمل به (2).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالخط: الكتابة.

فما وجد مكتوبا فلا يعتد به، ولا يعمل بمضمونه؛ لاحتمال التزوير، والخط يشبه الخط. هذا عند أبي حنيفة رحمه الله.

وأما عند تلاميذ أبي حنيفة والأئمة الآخرين، فإن الخط والكتابة تعتبر حجة ويعمل به إذا كان الكتاب قد كتب بالطريقة المتعارف عليها.

وقد سبق في قواعد حرف الكاف - أن الكتاب كالخطاب.

وسيأتي مزيد بيان مع الأمثلة تحت القاعدة الآتية رقم 140.

(1) الفرائد ص 17 عن أوقاف الخصاف.

(2) أشباه ابن نجيم ص 217، شرح الخاتمة ص 69.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٨٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٨٨١